بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الدَّرس الفقهي الرّابع:-
* حديثُ العِلم:-
دَخَلَ النّبيُّ -صلَّى اللّه عليه و آله وسلَّم- ذات يوم إلى المسجد فإذا في المسجد مجلسان: مجلسٌ يَتفقّهون، ومجلسٌ يَدعون اللّه ويَسألونه، فقال: «كِلا الـمَجلسين إلى خير، أمّا هؤلاء فيَدعون اللّه، وأمّا هؤلاء فيَتعلّمون ويُفقِّهون الجاهل، هؤلاء أفضل –يعني الّذين يتعلّمون ويُفقِّهون أفضل من أُلئك الّذين يَعبدون-، بالتّعليم أُرْسِلْت»، ثمّ قعد معهم؛ أي مع جماعة العلم والفقه وقدَّم ذلك على جلوسه مع جماعة العبادة!
المبحث السّادس (شرائط صحَّة الوضوء):-
– النِّيَّة:-
ويكفي فيها قصد التّقرّب لله تعالى خضوعاً لأمره وتذلّلاً إليه، ولا يجب فيها قصد الوجوب أو الاستحباب وما شاكل، فلو نوى الوجوب في موضع الاستحباب -جهلاً أو نسياناً- أو العكس؛ لم يضر ذلك بصحّة الوضوء.
* هل يجب التّلفّظ بالنِّيَّة؟
ج: كلا، لا يجب، بل التّلفّظ بها مكروه عندنا؛ نعم بعض المذاهب الأخرى تشترط التّلفّظ، أمّا وفق مدرسة أهل البيت (ع) فيكفي الانعقاد القلبي، والارتكاز النّفسي، بحيث لو سَألت المتوضّئ عمّا يَفْعَل وهو غير ملتفت لقال: أتوضّأ للصّلاة، فهذا الجواب يدل على ارتكاز في نفسه عن غايته من عمله وإن لم يكن لديه توجُّه.
* هل يجوز أن يُضَم للنِّيَّة شيء من الضّمائم الرّاجحة:كالتّنظيف من الوسخ؛ أو المباحة: كالتّبريد؟
ج: إن كان الوضوء هو المحرِّك الأساس وكانت الضّمائم الرّاجحة أو المباحة تابعة أو قصد بها القربة فإنّه يجوز.
* ماذا لو قصد أثناء العمل قطْع الوضوء أو تردَّد في إتمامه، فهل يبطل بذلك تبعاً لسقوط شرط النِّيَّة؟
ج: نعم، يبطل؛ ولكن لو أراد الرّجوع إلى قصدِه الأوَّل جاز له ذلك، بحيث يتم من مكان القطع أو التَّردّد، وبشرط أن لا يكون قد أَخلَّ بالموالاة أو أَحدث بحدث وما شاكل من الـمُفْسِدات الأخرى.
2- طهارة الماء:-
بمعنى أن يكون ماء الوضوء طاهراً من النّجاسات؛ فالنَّجِس لا يُطَهِّر لا الباطن ولا الظّاهر.
* هل يصح الوضوء بالماء القليل المتجمِّع من الماء الّذي تمَّ التّوضّؤ به سابقاً؟
ج: نعم، يجوز، فهذا الماء رغم استعماله في الوضوء فيما سبق إلا انَّه طاهر ومطهِّر للحدث والخَبث أيضاً.
* ماذا لو كان لدى المكلَّف إناءان، أحدهما فيه ماء نجس والآخر فيه ماء طاهر فاشتَبها عليه؟
ج: إن لم يكن لديه ماء آخر معلوم الطّهارة تخيَّر في القيام بإحدى الطّريقتين التّاليتين:
الطّريقة الأولَى: أن يتوضّأ بأحد الماءَين ويصلّي، ثمَّ يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثّاني –ليطهّرها فيما لو كانت في علم الله تنجّست بالماء الأوّل- ثمَّ يتوضّأ من ذلك الماء الثّاني ويعيد صلاته؛ عِلماً أنَّ هذا شكل من أشكال الاحتياط المقتضي للتّكرار.
الطّريقة الثّانية: أن يسكب جميع المياه ثمَّ يتيمّم، وإلا لو لم يتخلَّص من ماء الإناءين بسكبهما أو ما شاكل لم يصح له التّيمّم وأَشْكل الاجتزاء به؛ إذ بإمكانه تحصيل الطّهارة المائيّة وفق الطّريقة الأولى إن كانت متأتّية لديه، فكما هو معلوم إن وجد الماء لم تصل النّوبة إلى التّيمّم.
نعم؛ لو كانت الطّريقة الأولى غير متمكَّنة لديه بسبب قلَّة ماء كل من الإناءين عن الوضوء والتّطهير لم يجب عليه سكبهما والتّخلّص منهما؛ إذ في هذه الحالة تتعذّر الطّهارة المائيّة كما هو واضح فتصل النّوبة للتّيمّم بلا إشكال.
أمَّا لو كان أحد الماءين يكفي “للتّطهير والوضوء معاً”، والآخر يكفي فقط للوضوء؛ وجب حينئذٍ تقديم الماء الّذي يكفي للوضوء ثمَّ الصّلاة به، وتأخير الماء الّذي يكفي “للتّطهير والوضوء معاً” لإعادة لصّلاة؛ إذ عند إعادة الصّلاة نحتاج إلى مرحلتين: مرحلة تطهير ومرحلة وضوء؛ هذا كلّه فيما إذا أراد المكلَّف استخدام الطّريقة الأولى.
* ماذا لو توضّأ المكلَّف بماء نجس وكان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً لها أو غافلاً عنها؟
ج: في هذه الصّورة يحكم على وضوئه بالبطلان، فالنَّجِس لا يُطَهِّر مُطْلَقاً.
3- إطلاق الماء:-
بمعنى أن لا يكون الماء مضافاً، فلا يصح الوضوء بالعصير وماء الورد وغيرهما، كما يَبطل الوضوء إن تمَّ بماء مضاف سواء كان التّوضّؤ به عن عمد أو جهل أو غفلة وسهو أو نسيان.
* هل يعتبر في إطلاق الماء أن يكون نظيفاً من القذارات العُرْفيَّة كالقَيح والمِيْتة الطّاهرة؟
ج: نعم، يجب ذلك -على الأحوط وجوباً- إذا كانت لها كثرة طاغية على الماء.
* ماذا لو كان على الأعضاء قَيح أو طِين أو صابون وما شاكل، فهل هذا يتعارض مع شرط الإطلاق؟
ج: كلا، لا يتعارض معه؛ إذ المراد هو كون نفس الماء المصبوب غير مضاف حال صبِّه، أمَّا بعد صبِّه على الأعضاء فإنّه لو اختلط بشيء موجود فيها فهذا لا يعارض شرط إطلاق الماء في صحّة الوضوء؛ نعم يُعْتَبَر أن لا يكون ذلك الصّابون أو غيرِه له كثرة على العضو تَطغَى على الماء، أمّا لو كان ذلك مُسْتَهْلَكاً في الماء النّظيف المصبوب أو حال المسح فلا مشكلة فيه.
* ماذا لو كان لدى المكلَّف إناءان، أحدهما فيه ماء مُطْلَق والآخر فيه ماء مضاف فاشتَبها عليه؟
ج: في هذه الحالة إن أراد استعمالهما جاز له أن يتوضّأ مرّة بالإناء الأوَّل ومرَّة ثانية بالإناء الثّاني، وإلا بحث له عن ماء ثالث يعلم بإطلاقه فيتوضّأ به مرَّة واحدة وكفَى.
نعم؛ لو لم يكن لديه ماء غيرهما كانت وظيفته التّوضّؤ بهما بالتّعاقب كما بيّنّا، ولا يسوغ له التّيمّم؛ وهذا شكل من أشكال الاحتياط الّذي يقتضي التّكرار، والسّبب فيه هو الاختلاط وعدم الوضوح في الرّؤية والانكشاف.
* في الحالة المذكورة –حالة تعدّد الوضوء- يجب على المكلَّف أن ينوي أي وضوء للصّلاة؟ أم يجب تكرارها أيضاً، من خلال الإتيان بها مرَّة بِنيّة الوضوء الأوَّل ومرَّة أخرى بِنيّة الوضوء الثّاني؟
ج: لا يحتاج المكلَّف لكل هذا العناء، فالمراد في الصّلاة هو تحقيق الطّهارة من الحدث، ومادامت قد تحقَّقت بأحد الوضوءين في علم الله تعالى كفت، فليس على المكلَّف أن ينوي شيئاً من ذلك أثناء الصّلاة.
وبعبارة أخرى: نيّة الطّهارة في الصّلاة غير واجبة، فإخطارها في القلب ليس شرطاً في صحّة الصّلاة؛ لذا لو جدَّد شخص وضوءه للصّلاة رغم كونه على وضوء –حيث يستحب تجديد الوضوء إن كان قد مضى عليه وقت طويل أو كان لصلاة تمَّت في وقت سابق- فإنَّه عندئذٍ لا يجب عليه أن ينوي صلاته بأي وضوء، وكذا لو شكَّ في أنّه أحدث فتوضّأ من باب الاحتياط، فإنَّه لا يجب عليه أيضاً أن ينوي في الصّلاة وضوءاً ما بعد أن حقَّق الطّهارة المعنويّة.
4- إباحة الماء:-
بمعنى أن لا يكون ماء الوضوء مغصوباً؛ فالغصب حرام، والحرام مُبَعِّد للعبد عن الله، بينما الوضوء يقرِّب العبد من ربّه كونه عبادة، فإذا كان الغصب مقدِّمة لتحقيق العبادة صارت العبادة مبعِّدة عن الله سبحانه لا مقرِّبة.
* ماذا عن ماء الشّرب الّذي يوضع للنّاس في الأسواق وما شاكل، هل يجوز التّوضّؤ به؟
ج: كلا، لا يجوز ذلك فيما إذا لم نحرز أنَّ واضعه يجوِّز ذلك لنا؛ أمّا الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقَّة من شَط، فإنّه يجوز الوضوء والشّرب منها وإن لم نعلم رضا المالكِين لها، بل وإن علمنا كراهتهم لذلك.
* ماذا لو كان لدى المكلَّف إناءان، أحدهما فيه ماء مغصوب والآخر فيه ماء مباح فاشتبها عليه؟
ج: إن لم يكن لديه ماء غير ذلك تعيَّن عليه التّيمّم؛ فالإسلام لا يجوِّز التّصرّف في مال الغير بدون إذنه.
* ماذا لو توضّأ المكلَّف بماء مغصوب وكان جاهلاً بغصبيّته أو ناسياً لها؟
ج: إن لم يكن هو الغاصب وانكشف له ذلك أثناء الوضوء أتمَّ وضوءه بالماء المباح وصحَّ، وكذا لو انكشف له الأمر بعدما بقي عليه المسح جاز له أن يمسح بتلك الرّطوبة رغم كونها من ذلك الماء -وإن كان المستحب في هذه الصّورة “صورة ما لو انكشف الأمر بعد أن بقي عليه المسح فقط” أن يعِيد- وكذا لو انكشف له ذلك بعد أن انتهَى من وضوئه، حكم بصحّته؛ أمّا لو كان هو الغاصب فوضوؤه في جميع الحالات باطل على الأحوط وجوباً.
* تكلَّمتم عن إباحة الماء وأنّها شرط في صحّة الوضوء، لكن ماذا عن إباحة نفس المكان أو الإناء؟
ج: بالنّسبة للمكان فإباحته ليست شرطاً في صحّة الوضوء؛ نعم لو لم يجد المكلَّف مكاناً مباحاً كانت وظيفته التّيمّم، لكنّه لو خالف وعصَى فتوضّأ في مكان مغصوب صحَّ وضوؤه رغم كونه مأثوماً، وكذا الأمر بالنّسبة للتّوضّؤ بالإناء المغصوب، سواءً تمَّ ذلك بتحريك الإناء والصَّبِّ منه أو بالاغتراف منه دون تحريكه..
* بالنّسبة للأراضي المتّسعة اتّساعاً شاسعاً فإنَّه يجوز فيها الوضوء والصّلاة والجلوس والنّوم ونحوها، وإن كانت مملوكة، بل وإن عَلِمنا بكراهة مالكيها بذلك، فالحكم في هذه الحالة تماماً كما قلنا في حكم الأنهار الكبار المملوكة.
* إذا علم أو احتمل أنَّ ماء المسجد –مثلاً- موقف على المصلِّين فيه فقط، فإنَّه لا يجوز الوضوء من ذلك الماء بقصد الصّلاة في مكان آخر، نعم لو توضّأ بقصد الصّلاة في هذا المسجد ثمَّ بدا للمتوضِّئ أن يصلِّي في مكان آخر بسبب غياب الإمام أو ما شاكل، فإنَّه يحكم بصحَّة وضوئه.
وكذا لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم تخصيص الماء بخصوص المصلِّين هناك، فوضوؤه صحيح، ولا يجب عليه أن يلزم نفسه بالصّلاة في ذلك المكان؛ نعم في هذه الحالة يستحب له الصّلاة هناك لا أنَّه يجب.
* ما هو حكم الوضوء بآنية الذّهب والفضَّة الّتي يحرم استعمالها في الأَكلِ والشّرب؟
ج: حكمه نفس حكم الوضوء في مكان مغصوب أو آنية مغصوبة؛ صحيح ولكنّه يَسْتَـتْبِع الإثم.
5- طهارة أعضاء الوضوء:-
بمعنى أن يكون كل عضو من أعضاء الوضوء طاهراً حين غَسله أو مسحه.
* هل يجوز للمكلَّف التّوضّؤ وأعضاء الوضوء نجسة بحيث يطهّرها أثناء ممارسته للوضوء؟
ج: نعم، يجوز له ذلك، فالوضوء لا يُشترَط فيه طهارة جميع الأعضاء قبل الشّروع فيه، بل يكفي تحقيق طهارتها في الأثناء، بأن يطهِّر العضو النّجس قبل الشّروع فيه، ثمَّ يغسله للوضوء، ثمَّ يطهِّر العضو الّذي بعده إن كان نجساً، ثمَّ يغسله للوضوء، وهكذا إلى أن ينتهي.
بل أيضاً يجوز له تطهير العضو النّجس بنفس ماء الوضوء، فمثلاً لو كانت يده نجسة بالدَّم أو البراز أو المني أو غير ذلك من النّجاسات، كان له أن يطهِّر يده تلك بنفس ماء الوضوء، حيث بيّنّا سابقاً عدَّة طرق للوضوء، فلو اختار الارتماسي –مثلاً- وكان الماء معتصماً لا يتنجَّس وزالت عين النّجاسة برمس اليد صحَّ وضوؤه، وكذا لو مرَّر يده تحت الحنفيّة مثلاً وفي نيّته أنَّ ذلك التّمرير للوضوء فزالت عين النّجاسة صحَّ وضوؤه، وكذا لو صَبَّ على يده عدَّة غَرْفات من الماء بنيّة الوضوء فزالت النّجاسة بالصّب صحَّ وضوؤه؛ وهكذا، فكل نجاسة بحسب تطهيرها.
6- عدم المرض:-
فلو كان المكلَّف يتضرَّر باستعمال الماء بطل وضوؤه وإن كان جاهلاً بذلك، ووجب عليه التّيمّم.
نعم؛ بالنِّسبة للموارد الأخرى الّتي يسوغ فيها التّيمّم رغم وجود الماء يصح الوضوء رغم كون وظيفة المكلَّف هي التّيمّم، حتّى في حالة ما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترَمة، فلا نقول له وضوؤك باطل.
7- التّرتيب:-
بمعنى أن يَتم الشّروع بغَسل الوجه أوّلاً ثمَّ اليد اليمنَى ثمَّ اليد اليسرَى، ثمَّ مسْح الرّأس ثمَّ الرِّجلين، كل ذلك وفق ما تقدَّم بيانه في الدَّرس السّابق، إذ جوّزنا مسح القَدَمين معاً، كما قلنا باستحباب تقديم القدم اليمنَى على اليُسرَى ولو كان مسح القدم اليمنَى باليد اليسرَى، ولا يجوز –على الأحوط وجوباً- تقديم القدم اليسرَى على اليمنَى وإن كان مسح القدم اليسرَى باليد اليمنَى؛ أمّا لو لم يرتِّب في بعض الأعضاء عمداً أو سهواً أكمل بترتيب مالم يرتّبه بلامشكلة.
8- الموالاة:-
ويراد بها: غَسل الأعضاء ومسحها بصورة متتالية بلا فاصل زمني طويل، ويكفي فيها التّتابع بصورة عرفيّة.
* يكفي في الحالات الطّارئة –كنفاذ الماء أو تقطّعه أو نسيان الموالاة بالحديث مع شخص وما شاكل- أن يكون الشّروع في غَسل أو مسْح العضو اللاحق قبل أن تجف جميع الأعضاء السّابقة عليه أو بعض تلك الأعضاء، فلو حصل التّأخير حتّى جفَّت جميع الأعضاء السّابقة ولم يبقَ منها أي عضو محتفظ برطوبة الماء بطل الوضوء.
كل هذا بالنّسبة لوقوع الجفاف في الحالة الطّبيعيّة، أمّا لو حصل الجفاف بسبب الحر أو سخونة الجسد أو الرّيح أو التّجفيف بمنشفة أو غيْر ذلك لم يبطل الوضوء إذا كانت الموالاة العرفيّة متحقِّقة.
9- المباشَرة:-
بمعنى أن يقوم المكلَّف بنفسه بأفعال الوضوء، فلا يصح الوضوء بالاعتماد على الغير.
* لو أعانه شخص بسكب الماء له من الإبريق رغم قدرته على ذلك، فهل يضر هذا بشرطيَّة المباشَرة؟
ج: كلا، لا يضر؛ ولكنّه مكروه، حيث يتعيَّن على المكلَّف الامتثال لأوامر الله الموجّهة إليه بنفسه.
* ماذا عن المضطر الغير قادر على ممارسة الوضوء بمفرده؟
ج: في هذه الحالة تجوز الاستعانة بالغير، فلا تُكلَّف نفسٌ إلا وسعها، لذا يُقْتَصَر في الضّرورة بقدرها فحسْب؛ بمعنى أنَّ الشّخص الغير قادر يجب عليه أن يتولَّى القيام بما يقدر عليه من أفعال الوضوء ويستعين بشخص في خصوص ما لا يقدر عليه، كما يجب عليه أن يتولَّى النّيّة بنفسه.
هذا في حالة تمكّنه من المشاركة في الأفعال مع المساعِد له؛ أمّا في حالة عدم القدرة حتّى على مجرَّد المشاركة فإنَّه يجب عليه أن ينوي هو والمساعِد –على الأحوط وجوباً- فلا يكفي أن ينوي المضطر لوحده.
وكذا في هذه الحالة يكون المسح بيد المتوضِّئ إن أمكن، فإن لم يقدر على المسح بيده رغم مساعَدته في ذلك؛ كان على مُعِينِه أن يأخذ الرّطوبة من نفس يد المتوضِّئ ويَـمسْح له بها.
أمين السّعيدي-رمضان1431هـ
للتعلیق أو مطالَعة التعلیقات اضغط هنا