مسألة في الزلزلة وصلاة الآيات
● السائل:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
السوال الاول: يخصوص الزلزلة ( لقد ورد في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله , مسألة رقم 705 : يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية ) سؤالي هو : لقد حصلت الزلزلة وكما تعلمون عندنا مرتين و في كلاهما البعض من الناس شعر بها و البعض الآخر لا وعند سؤال الناس للمشايخ الفضلاء حول وجوب الصلاة أم لا جاء في جوابهم أن في المرة الأولى لا تجب الصلاة إلا لمن شعر بحدوثها ومن لم يشعر بها فلا تجب عليه وجاء في جوابهم حول وجوب الصلاة في المرة الثانية بأنه تجب الصلاة على من شعر بحدوثها وعلى من لم يشعر ايضا. فكيف جاء جوابهم مختلف حول المرة الثانية مع أن المسألة الواردة ذكرها أعلاه واضحة بأن الصلاة تجب على من أحس بحدوث الآية وهناك نقطة أخرى أريد استيضاحها منكم إذا تركت الصلاة ولم آتي بها وذلك بحسب فهمي القاصر لما جاء في المسألة السابقة فهل مازالت ذمتي مشغولة بصلاة الآيات ؟
السوال الثاني: بخصوص صلاة الآيات للخسوف الذي حدث الليلة الماضية لقد نشر المحقق السيد هاشم الهاشمي في صفحته على الفيس بوك التالي : ذكر الفقهاء أن صلاة الآيات تجب عند تحقق خسوف القمر جزئيا كان أم كليا، وقد تناولت بعض المواقع الالكترونية وغيرها أن خسوفا جزئيا سيحصل الليلة غير أنه لم يحصل التوافق على أن الخسوف الجزئي سيشاهد بالعين المجردة مع الاتفاق على تحققه فلكيا ، وقد تم الاتصال بمكتب السيد السيستاني وقال بأن وجوب الصلاة يتبع مايراه العرف بأنه خسوف وما يشاهده الناس وليس على إخبار الفلكي بأن له نسبة ضئيلة جدا واقعة بالفعل لكن لايراها الناس وأقل ما يقال حول خسوف هذه الليلة أنه مشكوك من ناحية رؤيته بالعين المجردة ، وفي هذه الحالة لا تجب الصلاة كما لا يجب الفحص لمعرفة تحقق الخسوف
فآن فحص الشخص عن الخسوف ورآه -على سبيل الفرض- فإنه تجب عليه الصلاة، وإن لم يفحص فلا يجب عليه القضاء وإن تبين واقعا بوجود الخسوف
وذلك لأن الخسوف الجزئي لا يجب فضاؤه لمن لم يعلم به ، والمفروض أن تحقق الخسوف هذه الليلة مشكوك وليس معلوما . سؤالي / ما رأيكم فيما ذكره السيد الهاشمي , فبحسب ما أورده وعند الفحص لتأكد من تحقق الخسوف أم لا تبين أن الليلة الماضية كان الجو غائم والقمر تحجبه بعض الغيوم ولم نلحظ حدوث الخسوف , إذا في هذه الحالة لا تجب علي صلاة الآيات ؟
•رد سماحة السيد أمين السعيدي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متباركين بمولد الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها وأبيها وبعليها وبنيها الميامين ، وثابكم الله خير ثواب المحسنين.
في تساؤلاتكم عدة أمور ، والكلام فيها بما كما يلي:
الأمر الأول:-
لقد كـَـثــُر في الآونة الأخيرة السؤال والإشكال حول مسألة الزلزال ، واختلاف الآراء فيها عند السؤال عنها ، إلا أن الرد الرافع للتوهمات الحاصلة يَتحقق بقراءة الموضوع الذي كتبناه قبل أيام قليلة في حادثة الخسوف بعنوان [وجوب الغسل على “الذين لم يصلوا صلاة الآيات وعليهم قضاؤها” وتوضيحات لمن يَتساءل حول صلاة الزلزلة وغيرها] ، كما يحصل بالتوضيحات التالية:
وقبل البدء يجدر بنا أن نشير إلى أن السبب في وقوع الخلط والاختلاف يعود إلى أن المسألة تـُعتبر جديدة على المجتمع في المنطقة ؛ ذلك نظراً لنذرة أو قلة وقوع الزلزال في أرض الحجاز ، ومنها مقر الشيعة في الشرقية ؛ وهذا بالتالي يعد أمراً طبيعياً يحتاج شيئاً من التناول والطرح والأخذ والرد لتختمر المسألة لدى الناس ،
غايته أن الذي ليس من الطبيعي هو الإفتاء من بعض الأخوة بغير علم مما يَستوجب النار كما في الحديث الشريف المتفَق عليه ، أو الطعن في أهل العلم بأنهم يتصادمون ولا رأي سديد لديهم ولا معرفة لديهم بالمسألة حال الغفلة عن مقاصدهم من جهة نفس السائل ، أو حال شياع أطروحة طرحها شخص غير عارف بالحكم فنَسبه إليهم بغير وجه حق اجتراراً وجرأة وغفلة.
والواقع هو أن أهل العلم من المشائخ الفضلاء على أقسام ؛ فمنهم من يقدّم الفتوى للسائل على نحو الاحتياط ، ومنهم من يقـدِّم الفتوى للسائل على نحو رأي الفقيه المقلــَّد لدى نفس السائل ، ومنهم من يقـدِّم رأي فقيه معين لأن السائل يقلــِّد ذلك الفقيه ، بينما شخص آخر من أهل العلم الفضلاء قد يكون قَـدَّم الرأي وفق فتوى فقيه آخر لسائل ومقلــِّد آخر ؛ فحصل التضارب بين الناس بفعل النقل في الإنترنت أو المجالس وما شاكل بدون النسبة إلى الفقيه المعيَّن ؛ فوجَد الآخرون اختلافاً فاشتبه عليهم الأمر. وغير ذلك من الأسباب والمسبَّبات.
هذا بالسبة لناقلي الفتوى من المشائخ الفضلاء ؛ أما الفقهاء فاختلافهم يعود للأدلة وأسس الاستباط والمبنى الأصولي والفقهي للمجتهد ؛ فالمسألة بين الفقهاء اجتهادية محضة تخضع للأدلة وأدوات الاستدلال ، وهم رضوان الله عنهم ورفع الله منازلهم جميعاً شعارهم في العلم:
(نحنُ أبناءُ الدليل أينما مالَ نَمِـيْـل) ، و(نحنُ أبناء النصوص ، أينما غاصت نَغُوص) ، وما مطلوب العالِم سوى إرشاد الناس وإيصالهم لمعالم دينهم الواقعية التي فيها كمالهم وسعادتهم واستقامة نظامهم ومعاشهم في الدنيا وبلوغهم مفازهم في الأولى والبرزخ والآخرة.
لذا ؛ يَـلزم التأدب في نيل العلم ، وذكر أهل العلم بخشوع وتلطـُّف ، وحملهم على وجوه الخير.
وكذا -في نفس الوقت- يجب السؤال من ثقاة أهل العلم الذي تـَطمئن النفس لعلمهم ، ثم تـَجنُّب السؤال من غيره ؛ لأن ما قاله الثقة من أهل العلم يجزء في إبراء الذمة ويكون حُجة شرعاً كما قرَّر الفقهاء رضوان الله عنهم ، وكذا ما ينقله عادلان ؛
أما حال العلم صدفةً أو نقلاً بالاختلاف من عادلـَين أو أكثر أو ثقتين ؛ فيجب الاستبيان وقطع الشك باليقين ، لكن كما قلنا مع ملازمة الأدب والاحترام لنيل لطف الله وهدْيه ورَوحِه وكرمه ، وإلا ففي العكس طردٌ من الله وسخطٌ وخذلان. وفق الله الجميع للبر والخير واللطف والكرامة ومعالي الأخلاق الفاضلة ومجافاة سجايا زُهَّـاد الفكر وقليلِي المراتب.
وليس المقصود بهذه الخَصيصة السلوكية هو نفس واضع السؤال هاهنا في المقام ، وإنما الحديث عام مرسَل على نحو النكرة لا المعرفة ، والغاية منه دفـْعُ خطأ لمحناه عند مجموعة من الأحبة الأعزاء يسقطون فيه دون شعور وقصد أو يسقط فيه البعض عن شعور وقصد. هدانا الله وإياكم جميعاً سواء السبيل ، وأعاننا كافة على سلوك المراتب السامية وضبط النفس بلجام الاستقامة والصبر في طريقها الألمَعي العظيم الشائك.
هذا وسيأتي في الختام الكلام حول (اليقين الشخصي عن خبرة ومعرفة) و(الشياع) في قِبال خبر الثقة أو شهادة العادلـَين.
الأمر الثاني:-
ثم إنه في صلاة الآيات يجب التفريق بين ثلاث آيات كونية هي:
[أ]. (“الخسوف” و”الكسوف”).
[ب]. (الزلزلة).
[ج]. (الآفات السماوية أو الأرضية الأخرى ، وهذا يشمل كل ما ليس بخسوفٍ ولا كسوفٍ ولا زلزلة ، ومثال ذلك: الريح الحمراء والصفراء والنار في السماء وما شاكل).
وعليه ؛ إن لكل واحدة من هذه الثلاث 1- (الخسوف/ الكسوف) 2- و(الزلزلة) 3- والآيات الأخرى ، لكل واحدة من هذه الثلاث أحكامٌ فقهية خاصة.
أما الزلزلة والتي هي مورد سؤال السائل ومحل التدافع والأخذ والرد هذه الأيام بفعل حداثة المسألة بالنسبة لكثيرين كما أشرنا ، فالكلام فيها كالتالي:
في مسألة الزلزال يجب التفريق بين بقاء وقت الآية متصلاً بها عرفاً ، وبين عدم بقائه متصلاً بها عرفاً -أي انتهى الوقت المتصل بها عرفاً- ، فعلى الفرض الأول -أي على فرض بقاء وقت الآية عرفاً واتصاله بها- فتجب الصلاة لأنك من أهل البلد سواء خفت أم لم تخف وسواء شعرت أم لا ؛ لأنك من أهل البلد الذي حصل فيها الزلزال ووقت الآية لازال موجوداً عرفاً وأهل البلد من الثقات أو المطمئَن بقولهم قالوا لك أفصحوا لك عن شعورهم بالآية ؛ وهو ما أشرتم في الفتوى التي نقلتموها عن المنهاج.
أما على الفرض الثاني فلا تجب الصلاة ، ليس لأنك لم تشعر بالزلزال أول لم يحصل لديك الخوف ، فأنت من أهل بلد الآية كما هو واضح ، إنما لا تجب الصلاة هنا لأن وقت الآية المتصل بها عرفاً قد انتهى ، والزلزال له مسائل خاصة تم إيضاحها في الموضوع الذي أشرنا لعنوانه بدءً ؛ فمن مسائل الزلزال الخاصة أنه تجب الصلاة عند حصوله في البلد ولا يجب القضاء على من فاته الوقت ؛
هذا على رأي بعض الفقهاء كما هو ذكرنا هناك في الموضوع أيضاً ، فعندهم يستحب القضاء للزلزال ولا يجب فيما إذا فات وقت الآية ، تماماً كما في المنهاج الذي اعتمدتم النقل منه مثلاً.
وعليه ما ذكرتموه من نقل إنما هو عائد لخروج وقت أداء صلاة الآيات للزلزلة ، لا لأنك لم تشعر بها أو لأنك لم يحصل لك الخوف ، فالخوف وعدم الشعور لا ربط لهما شرعاً مادمت من أهل البلد، وأهل البلد من الجهة التي أنت تعيش فيها يقولون لك إن الزلزال حصل الآن ولازال وقت الآية متحققاً متصلاً بها ، فضلاً عن أن الزلزال غالباً له خصوصية الخوف نظراً لما يحدثه من أضرار جسيمة وتدمير وفتك في غضون لحظات وجيزة تعد بالثواني ولربما حتى ثانية واحدة.
وإلا لو كان لعدم الشعور أو عدم الخوف دخـْـل لما وجبت الصلاة على من لم يدرك الخسوف أو الكسوف الكلي بحيث لم يره ؛ بدعوى أنه لم يشعر بالآية ، وكذا لوجبت الصلاة حال الريح الصفراء والحمراء!! مع أنه سبق الإيضاح في الموضوع المشار إليه بأنه في مثل حالة الكسوف أو الخسوف الكلي يجب القضاء حتى لو لم تدركهما كأن كنت نائماً مثلاً واستيقظت بعد أن انتهى ؛ لأنك من أهل بلد الآية ، وكذا قلنا في مثل الريح الصفراء والحمراء لا تجب الصلاة لا أداءً ولا قضاءً وإنما تستحب ، حيث ذكرنا في ذلك الموضوع مثلاً ما يلي:
[ففي هذه الحالة -أي إذا كان الخسوف أو الكسوف كلياً- يجب القضاء مطلقاً ؛ أي سواء كان المكلف عالماً بوقوع الآية في أثناء تحققها أم علم بها بعد انتهائها كما لو كان نائماً أو لم يشعر بذلك مثلاً ،
وكذا يجب القضاء في هذه الحالة سواء كان مقصِّراً وعامداً في ترك الصلاة أم لم يكن مقصِّراً وعامداً في تركها كما لو نسي أو غفل وسهى عن أدائها في وقتها] انتهى.
وكذا قلنا هناك: [إذن الخلاصة:
الكسوف والخسوف تجب فيهما صلاة الآيات أداءً وقضاءً للكلي والجزئي حسبما فصلنا.
والزلزلة تجب فيها صلاة الآيات أداءً وتستحب قضاءً لا أنها تجب قضاءً ، إلا على رأي بعض الفقهاء حيث أوجبها قضاءً على على من فاتته.
والآيات المَخوف الآخرى كالريح والصيحة فصلاة الآيات لها مستحبة أداءً وقضاءً] انتهى.
من هنا قد يتضح سبب الاختلاف لدى القائل في الزلزال الأول بعدم وجوب صلاة الآيات ، وقوله بنفسه بوجوبها في الزلزال الثاني ؛ وذلك بحمل كلامه الأول على أن سؤال السائل لربما جاء بعد أن انتهى الوقت المتصل عرفاً بالآية ؛ فقال المجيب لا تجب الصلاة عند الفقيه المقلــَّد في المنطقة بل تستحب ما دمتَ حياً كونها صارت قائية ؛ وفي المقابل يُحمل كلامه الثاني على أن سؤال السائل لربما جاء حول الزلزال قبل انتهاء الوقت المتصل بالآية عرفاً ؛ فقال تجب الصلاة عند الفقيه المقلــَّد في المنطقة كونها لازالت أدائية ،
والله العالم بوقت السؤال وأحواله ؛ غاية الأمر أن المسألة فقهيا كما أوضحنا ولا يهم ما وقع من تصادم بعد أن أشرنا لفتوى الفقهاء بأن الفتوى الحجة هي المنقولة من الثقة أو من اثنين عادلــَـين. وبالله التوفيق.
بهذا اتضح جواب سؤالكم في أنه هل يجب عليكم القضاء أم لا ؛ فالحكم هو الاستحباب طبق الكتاب الذي نقلتم عنه.
الأمر الثالث: وأما ما نقلتم في تساءلكم الثالث …
الأمر الثالث:-
وأما ما نقلتم في تساؤلكم الثالث ؛ فهو كلام علمي ووفق مبنى الفقهاء ممن لا يؤمِـن بالرؤية الفلكية والمنظار فيـَـقتصر على الرؤية العينية ، بخلاف من يَعتـَـبـِـر من الفقهاء حجية الرؤية الفلكية الدقيقة والمنظار ؛ وبالتالي فإن المكلــَّف في كلا الحالتين يعمل بما يَـتيقن به (إن كان من أهل الخبرة والمعرفة بالتغيرات الفلكية) ، أو أن يَعمل بخبر الثقة أو بشهادة عادلـَين ؛ فـتـُطبـَّـق الفتوى كما هي ؛ أي إن ثبت لديه بأحد هذه الطرق وجود الآية فتجب صلاة الآيات حسب نوعية الخسوف والكسوف من ناحية الكلي والجزئي وفق ما فصلناه في الموضوع السالف.
علماً أن الطريق العلمي الأول ؛ أعني اليقين الشخصي عن خبرة ومعرفة أو طريق معتـبَر ، مقدَّم دائماً على الطريقين الآخرين (“خبر الثقة” أو “شهادة العادلـَين”) ، بل ومقدَّم حتى على الشياع ؛ ذلك لأن خبر الثقة رغم حجيته شرعاً إنما يورِّث الظن بموافـَـقة الواقع ، وكذا شهادة العادلـَين ،
وأما الشياع فقد يورِّث اليقين وقد يورِّث الظن ؛ إلا أنه يستحيل أن يتصادم يقينان في نفس واحدة ، فبمجرد أن تتيقن النفس بشيء فالحكم حكمها وإن كان هنالك شياع عارم وكبير ، إلا أن يتخلخل يقين النفس بعد الكشف عن اشتباه معيَّن فيه.
أما إذا تعارضت أخبار ظنية مع بعضها حال عدم امتلاك يقين ؛ فالقضية ستـَعود للعلاجات المذكورة بهذه المسألة من التعارضات في (باب التقليد) من الرسائل العملية ؛ فلتراجَع هناك لمن يرغب بالاستزادة.
وعلى كل حال لا ضير في الاحتياط والمجيء بصلاة ، فهي ليست إلا صلاة ركعتين ، فيها قرب وإبراء للذمة وابتهال لله ودفعٌ للبلاء والمكارِه ؛ ناهيك عن أن الاحتياط يعد من الطرق الأربعة لتحصيل الحكم الشرعي والتي هي: اليقين التحصيلي التفصيلي ، أو الاجتهاد ، أو التقليد ، أو الاحتياط.
والاحتياط منه ما هو مذموم مكروه في الشريعة أو محرَّم ، ومنه ما هو واجب ، ومنه ما هو مستحب وحسَن ؛ والمورد هنا يُستحب ويَحسن فيه الاحتياط ، بل قد يَـلزم ويجب على وجه معيَّن.
نسألكم الدعاء
السيد أمين السعيدي-القطيف
أواخر جمادى الثاني 1434هـ
للتعلیق أو مطالَعة التعلیقات اضغط هنا