المسائل المختلفة فى النذر والاستحاضة والابكاء فى الصلاة و….
8-ما هوحكم سماع قصائد أهل البيت التي فيها موسيقية مثل القصائد التي تعرض على شاشات التلفازة؟ 9-هل يجوز للمرأة أن تبيع كل مالديها من الذهب بدون علم زوجها؟ 10- هل يحق لبعض الرجال ان يطلب من زوجاتهم أن يتجملن ويلبسن كل لبس جميل وأنيق ولكن ليس لديها المقدرة المالية لاشراء هذه المستلزمات وهو لا يعطيها الا مبلغ خاص لمستلزماتها الخاصة؟ 11-هل يجوز للمرآة أن تطيع زوجها بأنه تذهب معاه الى الملاهي والمراقص أو الدخول معه فى مجالس الرجال لشرب المسكرات؟ 12-هل صحيح يجوز للمراة أن تفتح وجهها أمام أرحام زوجها كالخال أو العم أو أخي الزوج؟ ●جواب سماحة السيد أمين السعيدي حفظه الله: عليكم السّلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقّبل الله طاعاتكم. ج1: يُحسب الخمس فيما يُخَمَّس –مثلاً على رأي السّيّد السّيستاني- لكل شيء سنة خاصّة به، بحيث عندما يَحُول عليه الحول وقد بقي منه شيء، فالخمس يجري في الباقي منه. مثال: لو ربح الشّخص قبل شهرين شيئاً، وربح في هذا الشّهر شيئاً آخر، فالشّيء السّابق له سنة خمسيّة خاصّة به، والشّيء الثّاني له سنة خمسيّة خاصّة به؛ فلكل شيء سنة تُحسَب له من حين كسبه. ج2: إن كانت الأم هي المسؤولة عن شؤون أبنائها المعاقين، بحيث كانت وليّة أمرهم؛ فيجوز لها التّصرّف في أموالهم بصرفها في شؤونهم واحتياجاتهم وما ينفعهم، دون ما يضرّهم. فإن صرفتها فيما يضرّهم فعليها أن تغرم الخسارة، وتضمن إن كانت عامدة مفرِّطة؛ أمّا لو صرفتها فيما يضرّهم بدون تفريط فليس عليها شيء. طبعاً التّصرّف هنا يختلف من حيث رضاهم فيما لو كانوا بالغين رشيدين أو غير بالغين رشيدين؛ فإن كانوا بالغين رشيدين فيجب رضاهم؛ أمّا لو لم يكونوا بالغين رشيدين فلا يجب رضاهم، وإنّما تتصرّف في أموالهم بعنوان كونها وليّة أمرهم إن كانت هي الولي عليهم، وإلا لا يجوز التّصرّف في ذلك حال كونهم غير بالغين رشيدين إن لم تكن وليّة أمرهم حتّى مع رضاهم؛ لأنَّ الغير راشد لا يصح التّصرّف في ماله إلا بإذن ولي أمره. هذا بالنّسبة للتّصرّف بصرف أموالهم في شؤونهم واحتياجاتهم ومنافعهم؛ أمّا بالنّسبة للأخذ من ذلك والانتفاع به لها بعنوان كونها أمّهم ففيه تفصيل أيضاً؛ فإن كانوا بالغين رشيدين وأجازوا لها ذلك؛ فإنّه يجوز لها أن تأكل من أموالهم هنيئاً مريئاً؛ أمّا لو لم يكونوا بالغين رشيدين فلا يجوز لها ذلك كونها وليّة أمرهم. نعم؛ لوكانت موظّفة عاملة عندهم فالحكم في ذلك يختلف، فالموظّف يأخذ من تلك الأموال بقدر المتَّفَق عليه مع ولي أمر المعاقين إن كانوا غير بالغين رشيدين، أو بقدر المتَّفَق عليه معهم إن كانوا بالغين رشيدين، أو بقدر المتّفَق عليه مع وكيلهم إن كانوا بالغين رشيدين إن كان لهم وكيل. ج3: دم الاستحاضة مائل للصّفرة رقيق لا يخرج بدفق ولا بحرقة، بخلاف دم الحيض، لكن هذه العلامات ليس بالضّرورة أن تتوفّر دوماً في دم الاستحاضة ومع ذلك يكون استحاضة؛ وقد بيّنّا كيف لا تتوفّر هذه الصّفات دوماً في جوابِ سؤالٍ سابق؛ فليراجعه السّائل إن شاء الاستفادة أكثر. ج4: يجوز البكاء في الصّلاة لأجل قضاء الحوائج المرتبطة بالعبادات والباقيات الصّالحات والأمور الأخرويّة؛ إنّما لا يجوز البكاء فيها من أجل أمور الدّنيا الدّنيّة. ج5: لو نذر المكلَّف نذراً فنسيه فإن كان يعلم بشكل إجمالي أنّه لو عَمل عملاً معيَّناً يطمئن بأنّه سيفي بذلك النّذر؛ فعليه القيام بذلك أو مراجعة الحاكم الشّرعي أو وكيله لتعيين أمره؛ أمّا لو كان أساساً لا يعلم ولو إجمالاً بعمل يفي بذلك النذر فعليه مراجعة الحاكم الشّرعي أو وكيله ليصالحه في نذره بدفع مقابل له أو ما يراه الحاكم ووكيله. فمثلاً: لو نَذر أنّه إن رُزِقَ ولداً فسيذبح شاة ويهديها للفقراء باسم أم البنين عليها الصّلاة والسّلام، ثمّ نسي ما الّذي نذره، لكن في نفس الوقت يتذكّر أنَّه نذر شاةً يهديها للفقراء باسم أحد العظماء، غاية الأمر أنّه لا يتذكّر هل قال سيهديها لهم باسم أسم البنين أم باسم الإمام الحسين عليهما الصّلاة والسّلام؛ فهنا بإمكانه أن يجيء بعمل يطمئن من خلاله بأنّه يوفّي بنذره؛ ذلك كأن يذبح شاتين يهديهما للفقراء، واحدة باسم أم البنين عليها الصّلاة والسّلام وأخرى باسم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا –كما قلنا- فليراجِع الحاكم الشّرعي أو وكيل الحاكم الشّرعي ليعيّن أمره تجاه نذره هذا. نعم وللنّذر “صيغة خاصّة”، بحيث لو لم تتحقَّق لا ينعقد النّذر ولا يجب الوفاء به، إذ يشترط في لفظه: 1- أن يشتمل على قوله (لله عليَّ كذا) أو أن يقول مكان لفظ (لله) ما يشابهه من الأسماء المختصّة به سبحانه مثل: “الرّحمن” فهو اسم خاص لله، بخلاف الرّحيم فهو مشترك بين الله وعباده، فأنت تقول فلان رحيم، بينما لا تقول فلان رحمان؛ لأنّ رحمان اسم خاص لله وحده، فالنّذر يصح بلفظ الرّحمان بينما لا يصح بلفظ الرّحيم. 2- وأن يتلفّظ بالصّيغة لا أن يقولها في قلبه. فلو قال النّاذر: (لله عليَّ أن أطعم فقيراً) أو (للّه عليَّ أن أُقبِّل يد والدَي إن وفِّقت لصلاة الليل) أو (للرّحمن عليَّ أن أوصل أخي كل يومٍ للمدرسة وأن لا أتعرَّض للمسلمين بسوء)، وهكذا؛ فنذره صحيح ويجب عليه أن يفي به. أمّا لو قال: (للحسين عليَّ أن أقرأ مجلس عزاء على روحه الطّاهرة إن نجحت) أو (للجبّار عليَّ أن أحج إن ربحت جائزة)؛ فكل هذه الصّيغ لا يصح بها النّذر ولا ينعقد؛ وكذا فيما لو قال الصّيغة في قلبه ولم يتلفَّظ بها. نعم؛ لو جاء بصيغة النّذر بالطّريقة الّتي بيّنّاها بلغة غير العربيّة، فنذره صحيح أيضاً ويجب الوفاء به. ج6: فی حالة مسح الرّأس للوضوء يكفي مسح أعلا الرّأس بإصبع واحد، ويستحب أن يكون بثلاثة أصابع، بل وبالكف كاملة. ج7: نعم يجوز للأم أن تمنع أبناءها عن الخروج مع رفقائهم إن كان في ذلك مصلحة لهم وإبعاد عن الانحراف، بل يجب عليها ذلك من باب التّربية والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إن تعيَّن ذلك فيها. ج8: هذه القصائد الممزوجة بالإيقاعات المسيقيّة اختَلَف الفقهاء في جواز الاستماع إليها وحرمته، إلا أنَّ غالبيّة الفقهاء من المعاصرين يفتون بجواز الاستماع إليها إن لم تكن ممّا يناسب مجالس اللهو والطّرب، وإنّما كانت للفرح بمسرّات أهل البيت عليهم الصّلاة والسّلام، أو للحزن على محنهم ومصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم. ج9: نعم يجوز للزّوجة أن تبيع كل ما لديها من أملاك بدون علم زوجها، فالمال مالها و(النّاس –كما في الخَبر- مسلَّطون على أموالهم). ج10: لا يحق للزّوج أن يطلب من زوجته ما ليس بوسعها فعله، كما يجب على الزّوجة أن تستفيد من كل إمكانيّاتها في سبيل تقويم علاقتها مع زوجها وجذبه إليها وصنع السّعادة بينهما، وكذا هو أيضاً عليه أن يرفق بحالها وأن يراعي ما هو متوفّر لديها من إمكانيّات، قال تعالى في قانون هذه العلاقة: {وعاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوف} النِّساء: 19. ج11: كلا، لا يجوز لها طاعته في الحرام، فإن أطاعته فيما يَذكر السّؤال من موارد فهي مرتكبة لأكبر الكبائر، وجزاؤها النّار وبئس المصير، فإن أجبرها فعليها أن ترفع أمرها للحاكم الشّرعي أو وكيله لتأديبه وفصلها عنه وحمايتها منه وإبعادها عن فسقه، فالمؤمنة لا تقبل ارتكاب المنكر ولا معاشرة من يجبرها على الشّنائع، فـ {الخَبيثاتُ للخبيثِينَ والخَبيثونَ للخبيثاتِ، والطّيّباتُ للطّيّبِينَ والطّيّبونَ للطّيّباتِ، أولئكَ مُبَرَّءُون} النّور: 26. ج12: نعم يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أقاربها من محارمها كأخ زوجها وعمّه وما شاكل، وإن كانوا من المحارم المؤقّتة الّتي يجوز الزّواج بهم بعد وفاة الزّوج، لكن الكشف هنا مشروط بعدم الافتتان وعدم الخروج على ما هو شائع في العرف إن كانت مخالفة العرف تحدث ريبة أو إساءة، إذ يَحرم على المؤمن أن يسيء لنفسه أو أن يجرّها أو يجر غيره للجريرة والحرام، والعياذ بالله. نسألكم صالح الدّعاء والمسألة، وجعلكم الله تعالى من الأبرار. أمين السّعيدي ذي الحجّة المبارك1432هـ |
للتعلیق أو مطالَعة التعلیقات اضغط هنا