في العقد والإيقاع
سؤال وجواب مع سيد أمين السعيدي.
● السائلة:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالفرق بين العقد والايقاع؟
مع مثال للتوضيح اذا سمحتم
ولكم جزيل الشكر
جواب سماحة السيد حفظه الله:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساء الخير، وتقبل الله أعمالكم
العقد والإيقاع بهذا التقسيم هما مصطلحان فقهيان، وكل منهما هو عقد، وكأنك تقسم العقد هكذا:
تقول: العقد مرشَّحَاً فارغاً وبغض النظر فيه عن شيء، ينقسم إلى: عقد، وإيقاع.
ويراد بالقسم الأول (العقد): ما يحتاج لطرفين (يحتاج لإيجاب وقَبول يعبران عن الرضا الحاصل بين الطرفين) ليتحقق ويكون شرعياً وتجري عليه الآثار الشرعية.
بخلاف القسم الثاني (الإيقاع)؛ فهو يقع فقط من طرف واحد، ولا يجب شرعاً فيه تحققه القَبول من الطرف الآخر.
ومثال القسم الأول: عقد البيع، وعقد النكاح، وعقد المضارَبة، وعقد المزارَعة، وعقد الشركة، وعقد المساقاة، وعقد الضمان … وغير ذلك؛ فهذه العقود تحتاج لإيجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر.
ومثال الإيقاعات: الطلاق والوصية وغيرهما؛ فمثلاً الطلاق يكفي في وقوعه أن يطلق الرجل زوجته المستجمِعة لشرائط الطلاق، ولا يجب في وقوعه وتحققه أن ترضا الزوجة.
لاحظ الطلاق، فهو إيقاع، ويسمى عقداً؛ تقول عقد الطلاق. وورقة عقد الطلاق، وهكذا..
إذاً طبيعي العقد؛ أي العقد خالياً ينقسم لقسمين: عقد (وهو لا يتم شرعاً إلا بطرفين “إيجاب وقبول”) وإيقاع ( وهو يتم شرعاً بطرف فقط ” بإيجاب ولا يَلزم في تحققه وجود القَبول من الطرف الآخر”).
أسألكم الدعاء
أمين السعيدي – قم
٢٦جمادى الأولى١٤٣٥هـ
للتعلیق أو مطالَعة التعلیقات اضغط هنا